
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 الذي يحدد قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ليحل هذا القانون محل القانون رقم 144 لسنة 2017.
يتضمن القانون الجديد أحكامًا واضحة تتعلق بقواعد التصرف لواضعي اليد، حيث يتم إحالة الطلبات والتظلمات المقدمة وفقًا للقانون السابق والتي لم يُبت فيها إلى لجان جديدة للنظر فيها، دون الحاجة إلى فرض رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا تم سدادها مسبقًا.
مواضيع مشابهة: زيادة مفاجئة في معاشات مايو 2025.. تعرف على العلاوات الخمسة التي تضاعف دخلك!
كما يمنح القانون الجهات الإدارية المختصة الحق في إزالة التعديات على أراضي الدولة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، بالإضافة إلى إمكانية إجراء التصرفات عن طريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، شريطة الحصول على موافقة وزارة الدفاع.
مواضيع مشابهة: الرئيس يؤكد التزام الدولة بحرية التعبير وتعزيز التعددية في المجتمع
حدد القانون أيضًا طرق التصرف في الأراضي، والتي تشمل البيع والإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك والترخيص بالانتفاع، حيث يتعين على واضع اليد تقديم طلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى.
كما منح القانون المحافظين صلاحية التصرف في بعض الحالات، وألزم بتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية لحصر الطلبات والبت فيها، مع السماح بالتظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار.
كما أقر القانون قواعد صارمة لاستغلال الأراضي، حيث يُحظر استخدامها في غير الغرض المخصص، أو التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن، وإلا يُعتبر العقد باطلًا ومفسوخًا تلقائيًا.
وشمل القانون نصوصًا تنص على إسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين حال التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة، بالإضافة إلى فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، مع مضاعفتها في حالة العود.
ويلزم القانون الجهات المختصة بتقديم تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
التعليقات