تعديلات جديدة على التعليم الثانوي المهني 2025 .. تفاصيل القانون للمدارس الفنية والتقنية في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد ۳۲ مكرر بتاريخ ١٣ أغسطس سنة ٢٠٢٥، قانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱، وجاء نصه كالتالي:

الفصل الخامس.

«التعليم الثانوي المهني».

مادة (٣٧) مكررا (٤) :

يتيح القانون إنشاء مدارس ثانوية مهنية أو برامج مهنية تمتد لعام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني)، كما يمكن أن تكون الدراسة في تلك البرامج ضمن مدارس التعليم الفني والتقني «الثانوي التكنولوجي»، ويهدف هذا الإجراء إلى إعداد فئة من المهنيين في مجالات الاقتصاد والخدمات المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويكون القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما يتضمنه من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

مادة (۳۷) مكررا (٥) :

يستطيع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، بالإضافة إلى برامج مهنية خاصة تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

مادة (٢٧) مكررا (٦) :

يمكن إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي، بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، وتكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة، ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *