
صدر في العدد 69 (تابع) من الوقائع المصرية قراران من وزارة المالية هما:
القرار رقم 93 لسنة 2025، والمتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وقد نصت المادة الأولى من القرار على: يُستبدل بنصي البندين (1) و(2) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النصين الآتيين:
من نفس التصنيف: السعودية تودّع شخصية إدارية بارزة.. رحيل وزير الخدمة المدنية السابق محمد العلي الفايز
1- يتم تحديد ثمن العلامات المميزة (البندرول) التي تدل على سداد ضريبة الجدول للسلع الخاصة بالمشروبات الكحولية، سواء المحلية أو المستوردة، المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون، بمبلغ مائة قرش للطابع الواحد.
2- يتم تحديد ثمن العلامات المميزة (البندرول) التي تدل على سداد ضريبة الجدول لمنتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها، سواء المحلية أو المستوردة، المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون، بمبلغ عشرين قرشاً للطابع الواحد.
اقرأ كمان: زيادة أسعار الليمون.. أسعار الفواكه اليوم الخميس في سوق العبور
القرار رقم 94 لسنة 2025، والمتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، الصادر بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على: يُستبدل بنص البند «18» من المادة «80» من اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد المشار إليها النص الآتي:
18- خصم أو تسوية مبالغ بمقتضى إقرار من الجهة المختصة ومعتمد من رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه بالصرف للأغراض المحددة، بحد أقصى ستة آلاف جنيه في السنة المالية الواحدة، وما يتجاوز ذلك يتطلب موافقة الوزير أو من يفوضه.
شوف كمان: أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور وارتفاع الطماطم بشكل ملحوظ
التعليقات